المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 16/ 1504
قرار رقم: 16/ 1017 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 27 سبتمبر 2016، التي قدمها السيد محمد برطني، بصفته مرشحا، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد ابراهيم شكايل عضوا بمجلس المستشارين على إثر الانتخاب الجزئي الذي أجري في 8 سبتمبر 2016 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تحدد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في 15 يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر اللجنة الجهوية للإحصاء أن الإعلان عن نتيجة الاقتراع الجزئي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة تم بتاريخ 8 سبتمبر 2016؛
وحيث إن عريضة الطعن التي تقدم بها السيد محمد برطني أودعت لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 27 سبتمبر 2016، أي خارج الأجل القانوني المذكور أعلاه الذي يسري ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح بعدم قبول طلب السيد محمد برطني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتـاريخ 8 سبتمبر 2016، وأعلن على إثره انتخاب السيد ابراهيم شكايل عضوا بمجلس المستشارين؛
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 من محرم 1438 (19 أكتـوبر 2016)
الإمضاءات:
محمد أشركي
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين
ملف عدد: 16/1504