المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1435/15
قرار رقم: 1002/16 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 13 أكتوبر 2015، التي قدمها السيد عبد الوافي لفتيت، بصفته والي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عابد شكيل عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، "جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة"؛
وبعد الاطلاع على المذكرة المرفقة بمستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 ديسمبر2015 التي أدلى بها الطاعن داخل الأجل الذي منحه له المجلس الدستوري، بناء على طلبه؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 22 يناير2016؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 92 منه؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
فيما يتعلق بالشكل:
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول الطعن على أساس:
ـ أن العريضة موجهة من طرف شخص غير ذي صفة، لأنها مقدمة من السيد عبد الوافي لفتيت وليس من طرف السيد والي جهة الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعير، إضافة إلى أن الجهة المعنية أصبحت تسمى جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة وليس جهة الرباط ـ سلا ـ زمورـ زعير كما جاء في العريضة؛
ـ أن الطاعن اعتمد المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين لتقديم طعنه بدلا من المادة 89 منه، كما أنه لم يشفع عريضته بالمستندات المثبتة لما يحتج به، ولم يدل إلا بمجموعة صور صفحات بعض الجرائد الوطنية، وما أدلى به بتاريخ 23 ديسمبر2015 قدم خارج الأجل القانوني؛
لكن،
حيث إن عريضة الطعن مقدمة من طرف السيد عبد الوافي لفتيت بصفته واليا للجهة المعنية بالمنازعة في نتيجة الاقتراع المجرى بها بتاريخ 2 أكتوبر2015، بغض النظر عما طرأ على تسميتها من تغيير، وذلك طبق مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري التي تنص على أن عرائض الطعن في الانتخابات يجب أن تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته؛
وحيث إن استناد الطاعن في تقديم عريضته، خطأ، على المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ليس من شأنه أن يحول دون قيام المجلس الدستوري بالبت في الطعن على أساس النصوص القانونية واجبة التطبيق على النازلة؛
وحيث إنه، لئن كان الطاعن قد أرفق عريضته بصور صفحات عدد من الجرائد الوطنية ونسختين من بلاغي اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، فإنه ضمَّنها كذلك البيانات المتعلقة بملف التحقيق القضائي المفتوح في مواجهة المطعون في انتخابه تبعا للمكالمات الهاتفية التي التقطت له بأمر من قاضي التحقيق في إطار المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وهي البيانات التي على أساسها منح المجلس الدستوري للطاعن، وبطلب منه، أجلا للإدلاء بالمستندات المتعلقة بمآل التحقيق القضائي المشار إليه، وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الدفوع الشكلية المثارة غير مرتكزة على أساس قانوني صحيح؛
فيما يتعلق بالموضوع:
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حدا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى المطالبة بإجراء تحقيق في الموضوع، فتح له ملف تحت عدد 148/2015غ1 بسبب ارتكاب جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية؛
وحيث إن التحقيق الذي أجري من طرف قاضي التحقيق في الملف المذكور أسفر بتاريخ 24 نوفمبر2015 عن إصدار الأمر بإحالة المطعون في انتخابه على المحكمة الابتدائية بتمارة لمحاكمته بجنحة الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخبين بواسطة تبرعات نقدية، طبقا لمقتضيات المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
وحيث إنه، بصرف النظر عن مآل الدعوى العمومية الجارية ضد المطعون في انتخابه أمام القضاء الزجري، فإنه يتبين من محضر الضابطة القضائية بولاية أمن الرباط وسلا عدد 204 بتاريخ 5 أكتوبر 2015، أن المكالمتين الهاتفيتين اللتين التقطتا للمعني بالأمر يومي 30 سبتمبر وفاتح أكتوبر 2015 تتضمنان عبارات صريحة ودالة على قبوله تقديم أموال قصد استمالة الناخبين وضمان تصويتهم لفائدته؛
وحيث إن العناصر الواردة في المكالمتين المذكورتين تثبت بوضوح أن عملية انتخاب المطعون في انتخابه شابتها مناورات تدليسية فقدت معها العملية الانتخابية مصداقيتها ونزاهتها، مما يتعين معه إلغاء انتخابه عضوا بمجلس المستشارين؛
لهذه الأسباب:
أولا- يقضي بإلغاء انتخاب السيد عابد شكيل عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتـراع الذي أجري بتـاريخ 2 أكتـوبر 2015 لانتخـاب أعضـاء هذا المجلس برســم الهيئــة النــاخبة لممثلي المجـالس الجمـاعية ومجـالس العمـالات والأقــاليـم "جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة"، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو2016)
الإمضاءات:
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي
عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي رشيد المدور
محمد أمين بنعبد الله محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين