عملا بأحكام الفصل 40 من الدستور الذي نص على أنه "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد"؛
واستحضارا لقيم التضامن بصفتها دعامة أساسية لمجتمعنا، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من تصدير الدستور؛
وإعمالا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي ما فتئ يحث بشكل متواتر، كافة المواطنات والمواطنين، على التحلي بأقصى درجات التعبئة والتضامن الوطنيين، في كافة الظروف والأحوال؛
ومساهمة في تفعيل عمل الحساب المرصد لأمور خصوصية الحامل لاسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، المحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، فقد بادر رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وأمينها العام إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم بتعويضات شهر، معبرين عن تجندهم تحت القيادة النيرة لجلالة الملك حفظه الله، للعمل على مكافحة هذه الجائحة وآثارها.