في إطار علاقات التعاون التي تجمع المحكمة الدستورية للمملكة ؛ بالمجلس الدستوري لجمهورية التشاد ؛ استقبل يوم الجمعة 13 فبراير 2026، السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة، السيد JEAN BERNARD PADARÉ ، رئيس المجلس الدستوري التشادي، الذي كان مرفوقا بوفد يتشكل من أعضاء المجلس وإداريين سامين.
وقد كان اللقاء مناسبة للجانبين، عبر خلاله كل منهما عن رغبته الملحة في وضع آليات ملموسة للتعاون، تتجسد في تبادل القرارات المؤسسة الصادرة عن كلا الهيئتين القضائيتين ؛
وكذا البحوث والدراسات التي يُعِدُّونَها ؛ مع تبادل الزيارات في إطار ما يمكن عقده من ندوات.
وتحقيقا لهذه الغايات، وقَّع الرئيسان على "بروتوكول اتفاق" بين المؤسستين الدستوريتين، في جلسة خاصة، حضرها أعضاء وإداريون من الجانبين.