في إطار الملتقيات والندوات العلمية التي يعقدها مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية بشكل دوري، شارك رئيس المحكمة الدستورية والوفد المرافق له يومي 28 و29 نوفمبر 2025 في أشغال الندوة الرابعة للمؤتمر التي انعقدت بالعاصمة الاثيوبية اديس أبيبا، والتي اختير لها كموضوع "الدستورانية وبناء الدولة في إفريقيا".
وقد تمثلت الأهداف الرئيسية للندوة فيما يلي :