مرفوقون بمؤطريهم، حل يوم الأربعاء 09 يوليوز 2025 بمقر المحكمة الدستورية، مجموعة من الأطر المتمرنين المنتمين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الخاضعين حاليا لدورة تكوينية بالمعهد المغربي للتكوين والبحث والدراسات الدبلوماسية. وقد حضر ضمن هذه المجموعة، ثمانية عشر (18) من الدبلوماسيين الأجانب الذين يتلقون تكوينهم بنفس المعهد.
اللقاء بالطبع، شكل فرصة لدبلوماسيي المستقبل، من أجل التعرف على دور القضاء الدستوري ببلادنا في حماية الحقوق والحريات الأساسية، والحرص خاصة، على عدم تجاوز كل من السلطة التشريعية والتنفيذية اختصاصاتهما، مع التأكيد على استقلالية السلطة القضائية عنهما، وفقا لما أقره دستور المملكة الصادر في 29 يوليوز 2011.