استقبل رئيس المحكمة الدستورية السيد محمد أمين بنعبد الله يوم الثلاثاء 08 يوليوز 2025 وفدا طلابيا عن كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. وهو الوفد المنتمي لنادي "النخبة المغربية للشباب القادة"، (L’élite Marocaine des Jeunes Leaders) الذي حل بالمحكمة الدستورية للوقوف من جهته على ما تنتجه هذه الأخيرة من عمل، ارتباطا بالمهام والاختصاصات المحددة لها بمقتضى الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بها.
وقد شكلت الزيارة أيضا فرصة للطلبة، للتعرف على مختلف أجنحة البناية التي تأوي مقر المحكمة، والتي يعود تاريخها إلى ما يقارب المائة سنة.