قام السيد Christophe LECOURTIER يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بزيارة مجاملة للسيد رئيس المحكمة الدستورية للمملكة. وقد كان اللقاء مناسبة للسيد السفير من أجل الاطلاع على مهام المحكمة واختصاصاتها، وما يمكن أن ينقله من اقتراحات إلى رئاسة المجلس الدستوري الفرنسي، من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسستين المغربية والفرنسية.