استقبل رئيس المحكمة الدستورية السيد محمد أمين بنعبد الله يوم الخميس 12 يونيو 2025 بمقر المحكمة، وفدا برلمانيا عن مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية لمجلس الشيوخ يقوده السيد كريستيان كامبون (M. Christian CAMBON)رئيس المجموعة ؛ وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوفد المذكور لمجلس المستشارين ببلادنا.
وقد شكل اللقاء فرصة لرئيس المجموعة الفرنسية، للتذكير بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع فرنسا بالمملكة، والتي ما فتئت تعرف تطورا ودينامية كبيرة على مختلف المستويات.
وقد قدم رئيس المحكمة الدستورية، بهذه المناسبة لضيفه الذي كان مرفوقا بأربعة من المستشارين، عرضا حول مهام المحكمة وسير عملها، خاصة في ما يتعلق بدورها الرقابي حول مطابقة القوانين، سواء في حال الإحالة الإلزامية أو الاختيارية.