استمرارا لنهج المحكمة الدستورية الرامي إلى الانفتاح على محيطها، استقبل السيد رئيس المحكمة الدستورية، الأستاذ محمد أمين بنعبد الله، وفدا عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط-أكدال، ممثلا في طلبة ماستر العلوم القانونية والإجازة الأساسية في القانون الخاص وإجازة التميز في القانون والاقتصاد.
وقد سمحت هذه الزيارة بتمكين المشاركين من التعرف عن قرب على آليات عمل المحكمة ودورها في المنظومة القضائية للمملكة والاطلاع على المبادئ التي تؤطر العدالة الدستورية. كما شكلت هذه الزيارة فرصة للتبادل والتوعية بأهمية الرقابة على دستورية القوانين كإحدى مجالات اختصاصات المحكمة الدستورية.