استقبل السيد محمد أمين بنعبدالله ، رئيس المحكمة الدستورية ، يوم الاثنين 26 ماي 2025، وفدًا من طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال / جامعة محمد الخامس بالرباط، يمثلون مسلكي "ماستر الدراسات السياسية والمؤسساتية المعمقة" و"ماستر الدراسات السياسية والدولية".
وقد مكنت زيارة هذا الوفد لمقر المحكمة ، من الوقوف على كيفية عمل مصالحها ، وكذا مجال اختصاصاتها طبقا لأحكام الدستور ، وبعض القوانين التنظيمية التي تناولت هذا الموضوع.
وقد أبدى الطلبة الحاضرون اهتماما بالغا بالتطور الذي عرفه القضاء الدستوري حيث تبين ذلك من خلال استفساراتهم واسئلتهم التي لم يفتهم طرحها.