بدعوة كريمة من رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية تركيا، السيد قادر أوزكايا Kadir ÖZKAYA، توجه رئيس المحكمة الدستورية للمملكة السيد محمد أمين بنعبد الله، ووفد مرافق له، إلى مدينة إسطنبول، قصد المشاركة في التظاهرة التي تخلد الذكرى 63 لإحداث المحكمة الدستورية التركية.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم ملتقى علمي رفيع المستوى، اختير له كموضوع «مستقبل القضاء الدستوري في القرن 21». وقد كان من بين العناوين الفرعية التي استأثرت باهتمام المشاركين، هو القضاء الدستوري في عهد الرقمنة. وقد تميزت التظاهرة المذكورة ببرنامج مكثف، استغرق طيلة يومي 25 و26 من شهر أبريل2025.