في إطار برنامج للتبادل الأكاديمي والثقافي يجمع بين طلبة كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، وطلبة معهد الدراسات السياسية بباريس، حل يوم الجمعة 11 أبريل 2025 وفد عن المؤسستين الجامعيتين بمقر المحكمة الدستورية؛ حيث كانت زيارتهم لها، مناسبة لرئيس المحكمة الأستاذ محمد أمين بنعبد الله، لتقديم عرض حول دور القضاء الدستوري بالمملكة، والتطور الذي شهدته عبر مختلف المراجعات الدستورية ببلادنا.