الأنشطة الخارجية

السيد رئيس المحكمة الدستورية للمملكة يقوم ووفد مرافق له بزيارة عمل إلى المحكمة الدستورية العليا بمصر

17 أكتوبر 2024

السيد رئيس المحكمة الدستورية للمملكة يقوم ووفد مرافق له  بزيارة عمل إلى المحكمة الدستورية العليا بمصر

بدعوة كريمة من معالي رئيس المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية المستشار بولس فهمي إسكندر، قام رئيس المحكمة الدستورية للمملكة، السيد محمد أمين بنعبد الله ووفد مرافق له خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 أكتوبر 2024 بزيارة عمل للمحكمة المصرية، توجت بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين المؤسستين الدستوريتين.

تجدر الإشارة إلى أن موضوع هذا الأخير، يهدف إلى دعم الروابط التي تجمع بين المحكمتين، بغية تحقيق تعاون أوثق بين قضاتهما وأعضائهما، بالنظر إلى تقارب المبادئ العامة التي يرتكز عليها التنظيم القضائي لمصر والمغرب. وتجسيدا لهذا، فإن بروتوكول التعاون ينص على تبادل الإصدارات القضائية من لدن المحكمتين، سواء في شكل قرارات أو منشورات أخرى، وتبادل الخبرات في مجال انتقال الإدارة القضائية نحو التحول الرقمي.

كما كانت زيارة الوفد المغربي للمحكمة الدستورية العليا المصرية، مناسبة للاطلاع على النظام القضائي الدستوري بهذا البلد الشقيق، الذي راكم تجربة طويلة في مجال مراقبة دستورية القوانين عموما، وفي الدفع بعدم الدستورية خصوصا ؛ هذه الآلية الأخيرة التي كانت من أبرز مستجدات دستور المملكة لسنة 2011.