استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية صبيحة يوم الجمعة 26 شتنبر 2024، وفدا طلابيا عن المدرسة الوطنية العليا للإدارة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة قدم خلالها السيد الرئيس عرضا حول تطور القضاء الدستوري في بلادنا منذ إحداث الغرفة الدستورية، مرورا بالمجلس الدستوري وانتهاء بالمحكمة الدستورية. كما استعرض السيد الرئيس اختصاصات هذه المحكمة وكذا الأدوار التي تضطلع بها في إطار الأهداف التي أرساها لها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بها.