الأنشطة الداخلية

نظمت المحكمة الدستورية ورشة عمل حول "دور مصالح الشؤون القانونية في المحاكم والمجالس الدستورية "

03 شتنبر 2024

نظمت المحكمة الدستورية ورشة عمل حول "دور مصالح الشؤون القانونية في المحاكم والمجالس الدستورية "

في إطار التعاون مع بعثة الاتحاد الأوربي بالرباط، نظمت المحكمة الدستورية يومي 03 و 04 سبتمبر 2024، ورشة عمل حول "دور مصالح الشؤون القانونية في المحاكم والمجالس الدستورية"، بحضور السادة أعضاء المحكمة وأطرها، ومشاركة الخبيرين الدوليين: السيد ماتيو ديزان Mathieu DISANT ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس1 بانتيون سوربون، والسيد أنخيل ج. سانشيز نافارو Ángel J. SÁNCHEZ NAVARRO، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة كومبلوتنسي بمدريد.
ويهدف هذا اللقاء بالأساس إلى الاستفادة من التجارب والخبرات المقارنة من خلال المحاور التالية:

-  مصلحة الشؤون القانونية كمساعد للقاضي الدستوري؛

- تنظيم مصلحة الشؤون القانونية ودورها التنسيقي داخل المحاكم الدستورية؛

- تكوين واختصاص مصلحة الشؤون القانونية؛ 

- اختصاصات مصلحة الشؤون القانونية ودورها في مسطرة اتخاذ القرارات الدستورية؛

- مساهمة مصلحة الشؤون القانونية في مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين.
 

رواق الصــور
7 صور