بقلب ملؤه الحزن والأسى، ورضا بقضاء الله وقدره، علمت رئاسة المحكمة الدستورية وأعضاؤها وأطرها، بنبأ انتقال والدة مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والنصر، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى دار الخلد والبقاء.
وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم خديم الأعتاب الشريفة، رئيس المحكمة الدستورية، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع مكونات المحكمة، إلى مولانا أمير المؤمنين المحفوف برعاية الله وعنايته، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلا الله العلي القدير، أن يعوض جلالته عن رحيلها جميل الصبر والسلوان.
حفظ الله مولانا الهمام، ومتعه بموفور الصحة والعافية، راعيا لشعبه وبلده، وضامنا لحريته واستقراره، وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.