على هامش أشغال الندوة الدولية التي يعقدها البرلمان المغربي بالرباط يومــي 5 و6 مارس 2024 حول «تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية»، استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء خامس مارس السيدة Simona GRANATA-MENGHINI، المديرة/الكاتبة للجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، التي كانت مرفوقة بالسيد Bertrand MATTHIEU، عضو لجنة البندقية، حيث تناول اللقاء الذي جاء ضمن اختصاصات هاته اللجنة سبل التعاون بين المحكمة الدستورية ومجلس أوروبا.