07 فبراير 2024
في إطار زيارة مجاملة، استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية يوم الأربعاء سابع فبراير 2024، الدكتور أحمد بن ناصر إبراهيم الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى لدولة قطر الشقيقة، ورئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.
وقد كان اللقاء فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مواضيع تهم المجالات القانونية وخاصة الدستورية منها.