بدعوة من السيد رئيس المحكمة الدستورية للمملكة، رئيس منظمة «مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية»، ترأس يوم الجمعة 26 يناير 2024 السيد محمد أمين بنعبد الله، اجتماع "المكتب التنفيذي" للمؤتمر في دورته السادسة عشر، الذي شارك في أشغاله أحد عشر رئيس محكمة ومجلس ومحكمة عليا دستورية كل في بلده.
فالمكتب التنفيذي، هو الساهر على تنفيذ قرارات «الجمعية العامة» كأعلى جهاز بالمؤتمر، وكذا التوصيات والتوجيهات الصادرة عنها.
وقد تم خلال الاجتماع، تدارس جميع النقط التي وردت في جدول أعماله، كما تمت المصادقة على حصيلة أشغال المؤتمر برسم السنة الماضية (2023)، وكذا آفاق الأنشطة المرتقب القيام بها خلال السنة الجارية، على كافة المستويات.