السيد رئيس المحكمة الدستورية للمملكة يقوم ووفد مرافق له بزيارة عمل إلى المحكمة الدستورية العليا بمصر
بدعوة كريمة من معالي رئيس المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية المستشار بولس فهمي إسكندر، قام رئيس المحكمة الدستورية للمملكة، السيد محمد أمين بنعبد الله ووفد مرافق له خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 أكتوبر 2024 بزيارة عمل للمحكمة المصرية، توجت بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين المؤسستين الدستوريتين.