المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 02/626 و02/768 و02/574 و02/732
قرار رقم : 05/601 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 10 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد ابراهيم الفينو ـ بصفته مرشحاً ـ في مواجهة السيد العربي زكري طالباً فيها إلغاء انتخابه وعلى العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد عمر السوسي ـ بصفته مرشحاً ـ في مواجهة السيد العربي زكري وعلى العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بآسفي في 14 أكتوبر 2002 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 18 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد عبد القادر أحمين ـ بصفته مرشحا ـ وعلى العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد عبد اللطيف السردي ـ بصفته مرشحا ـ طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "أسفي الجنوبية" (إقليم أسفي) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاريم والعربي زكري وعبد المجيد موليم وعبد الكبير بن زوينة أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 و21 و24 و28 و29 و30 يناير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه السيد العربي زكري للترشح وعدم قابليته للانتخاب:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه السيد العربي زكري لم يكن مؤهلا للترشيح للانتخابات باعتبار أنه اختل فيه شرط من الشروط المطلوبة ليكون ناخبا اعتمادا على المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تحيل ضمنيا على أحكام المادة الخامسة من مدونة الانتخابات التي يستفاد منها أن من بين من لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية أو عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها والتي من بينها تزوير الوثائق الإدارية أو الشهادات ، ذلك أن المطعون في انتخابه سبق أن كان موضوع متابعتين من أجل ارتكاب جنحة التزوير في وثيقة إدارية أدين فيهما من طرف الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بأسفي :
الأولى : في القضية الجنحية عدد 98/2294 إذ تمت إدانته بمقتضى القرار رقم 2411 بتاريخ 3 ماي 1999 والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم ، كما تم رفض طلب النقض المقدم من طرفه وذلك بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 4/635 الصادر بتاريخ 24 ماي 2000 في الملف الجنائي عدد 99/22977 وعلى إثر ذلك أصدر السيد عامل إقليم أسفي بتاريخ 6/12/2000 قرارا تحت عدد 74 يقضي بإقالة المطعون في انتخابه من عضوية مجلس الجماعة الحضرية لليوسفية بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية بناء على قرار المجلس الأعلى ، وإذا كان المطعون في انتخابه قد تم تمتيعه بالعفو الملكي فإن الظاهر من مراسلة السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأسفي الموجهة إليه قصد إخباره بالعفو هو اقتصار هذا الأخير على العقوبة الحبسية فقط إذ إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من ظهير 8 أكتوبر 1977 صريحة في أن قرار العفو يجب أن يتضمن التنصيص على مشتملات هذا العفو من العقوبات الأصلية والتابعة أو الإضافية بما فيها انعدام الأهلية أو فقدانها لممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية ، ولأجل ذلك فإنه لا يترتب على العفو سوى الإعفاء من قضاء العقوبة الحبسية دون الإدانة والعقوبات المالية والتدابير الوقائية التي تبقى قائمة رغم العفو ؛
والثانية : في القضية الجنحية قرار عدد 351 في الملف رقم 2001/23 إذ تمت إدانته بتـاريخ 15/11/2001 والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم ، وطبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليه أعلاه فإن مانع الأهلية لا يرفع عن المحكوم عليه بالحبس إلا بمرور عشر سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها ، أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وبما أن أجل عشر سنوات، من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا ، لم ينقض بعد ، فإن المانع يبقى قائما ، ويكون الإعلان عن فوز المطعون في انتخابه باطلا ؛
وحيث إنه يبين بالرجوع إلى الوثائق والمستندات المدلى بها والمستحضرة من طرف المجلس الدستوري ، ومن التحقيق الذي استلزم في النازلة ، بقصد التأكد من بعض وقائعها ، استنفاذ بعض المساطر القانونية المتبعة في كل درجة من درجات التقاضي :
1 ـ أن من الثابت كون المطعون في انتخابه صدر ضده حكم بالإدانة لارتكاب جنحة التزوير عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 3 ماي 1999 تحت عدد 2411 في الملف الجنائي عدد 98/2294 قضى عليه بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ألف درهم ، وأن المجلس الأعلى رفض في قراره عدد 4/635 بتاريخ 24 ماي 2000 في الملف الجنائي عدد 99/22977 طلب الطعن بالنقض ، الأمر الذي أصبح معه الحكم بالإدانة نهائيا ؛
2 ـ أن السيد والي جهة دكالة ـ عبدة وعامل إقليم أسفي أصدر قرارا عامليا عدد 74 بتاريخ 6 دجنبر 2000 يقضي بمعاينة استقالة المطعون في انتخابه من عضوية مجلس الجماعة الحضرية لليوسفية بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية ؛
3 ـ أن المطعون في انتخابه تمتع بالعفو الملكي في القضية عدد 98/2294 المحكـومة بتـاريخ 3/5/1999 من طرف محكمة الاستئناف بأسفي وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1421 هجرية 2000 ميلادية وتم إشعار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي بهذا التدبير بمقتضى الرسالة عدد 5496 س/3 بتاريخ 29/12/2000 الذي بدوره أشعـر المطعـون في انتخـابه بمقتضى الإرســالية عـدد 325 بتـاريخ 5 يناير 2001 ؛
4 ـ أن لجنة الفصل بجماعة اليوسفية بإقليم أسفي أصدرت قرارا تحت رقم 1 بتاريخ 28/6/2002 بالتشطيب على المطعون في انتخابه من اللائحة الانتخابية للجماعة المذكورة المسجل بها بالدائرة الانتخابية رقم 26 بعلة فقده الأهلية الانتخابية ؛
5 ـ أن المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت قرارا تحت رقم 154 بتاريخ 17/7/2002 في الملف رقم 2002/149 ، في معرض فصلها في الطعن المقدم إليها من طرف المطعون في انتخابه ضد قرار لجنة الفصل بجماعة اليوسفية بإقليم أسفي القاضي بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية ، يقضي بإلغاء قرار لجنة الفصل المطعون فيه وبإعادة تقييد المطعون في انتخابه باللائحة الانتخابية لبلدية اليوسفية ـ إقليم أسفي ، كما أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أصدرت باعتبارها مرجعا استئنافيا قراراً تحت عدد 507 بتاريخ 5/9/2002 في الملف الإداري عدد 1547/4/2002 يقضي بعدم قبول استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش المقدم من لجنة الفصل بجماعة اليوسفية في شخص رئيسها وأعضائها باعتبار أن رئيس لجنة الفصل لا يُعد من ضمن الأشخاص المخول لهم حق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في موضوع التسجيل في اللوائح الانتخابية ؛
6 ـ أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بأسفي أصدرت قرارا تحت رقم 351 بتاريخ 15/11/2001 في القضية الجنائية عدد 2001/23 بمؤاخذة المطعون في انتخابه من أجل ارتكاب جنحة التزوير في شهادة إدارية والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم ، وأن المجلس الأعلى أصدر قرارا ، في معرض البت في طلب النقض ، بتاريخ 10 دجنبر 2003 تحت عدد 4/1395 في الملف عدد 2002/14034 قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف المشار إليه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وهي متركبة من هيئة أخرى ، وبعد إحالة القضية على المحكمة المذكورة فتح لها الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2004/96 ؛
وحيث إنه لئن كان من الثابت أن المطعون في انتخابه قد شمله العفو الملكي السامي ، إلا أنه يبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري أن إرسالية مديرية الشؤون الجنائية والعفو ليس فيها ما يفيد أن العفو الذي استفاد منه المطعون في انتخابه هو عفو شامل إذ إن من شأن هذا الأخير وحده أن يضع بعد الحكم بالإدانة الحد للأثر الجنائي للحكم ويؤدي بالتالي إلى محو كل آثاره ، الأمر الذي يتجلى معه أن آثار العفو الذي مُتعَ به المطعون في انتخابه تنحصر في منع تنفيذ العقوبة الحبسية وحدها دون أن يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من نتائج قانونية ، وخاصة اعتبار المطعون في انتخابه ـ المعفو عنه ـ ذا سابقة في حساب العود واجتماع الجرائم واستمرار حرمانه من الحقوق المدنية المحروم منها ومن بينها أهلية الترشح والقابلية للانتخاب ؛
وحيث إن لأهلية الترشح صلة ومساساً بالنظام العام ، مما جعل القانون التنظيمي لمجلس النواب يفرد لفقدها الفقرة الثالثة من المادة 83 كحالة من حالات البطلان الجزئي أو المطلق للانتخاب ويُرتب على فقدانها إلغاء الانتخاب ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، ودون حاجة للتعرض لباقي المآخذ الواردة في هذا المضمار ، يتعين التصريح بالإلغاء الجزئي للاقتـراع الذي أجـري في 27 سبتمبر 2002 الخاص بالدائرة الانتخابية "أسفي الجنوبية" وإبطال انتخاب النائب العربي زكري لعدم أهليته للترشح ولعدم قابليته للانتخاب عملا بأحكام المادتين 83 (فقرة ثالثة) والفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، التي جاءت تقضي في مستهلها أنه: "إذا أُلغيت جزئياً نتائج اقتراع وأُبطل انتخاب نائب أو عدة نواب على إثر طعن أو.......، فإن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة يُدعى لشغل المقعد الشاغر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية القاضي بإبطال الانتخاب أو الذي يُثبت فيه شغور المقعد" ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المُثار قائماً على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وبأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الفرع الأول من هذه المآخذ يتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية عرفت منذ انطلاقها وحتى يوم الاقتراع مناورات تدليسية أثرت في إرادة الناخبين وبالتالي في نتيجة الاقتراع ، تمثلت في خرق مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح ، ذلك أن أحد المطعون في انتخابهم قام بتسخير البناية المملوكة للمكتب الشريف للفوسفاط واتخاذها مقرا لتجمعاته ومنطلقا للجان دعمه خلال الحملة الانتخابية ، وإن القيام بمثل هذا العمل داخـل مدينة اليوسفية ، التي يشكل العمال الفوسفاطيون وأفراد أسرهم غالبية سكانها، لمن شأنه أن يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين ، كما قام أحد المطعون في انتخابهم بتوظيف مجموعات من الشباب العاطل يقدر عددهم بالمئات غطت كل نقط الدائرة الانتخابية وهو عدد "يفوق حاجيات الحملة الانتخابية" بل يعتبر في الحقيقة شراء لذمم هؤلاء العاطلين مقابل ضمان أصواتهم وأصوات أفراد عائلاتهم ، كما قام نفس المطعون في انتخابه إبان الحملة الانتخابية بشراء أرض فلاحية ووهبها لسكان حي الرزازقة بجمعة سحيم لاستعمالها كمقبرة مقابل ضمان تصويت سكان هذا الحي لفائدته بالإضافة إلى الولائم التي كان يقيمها طيلة الحملة الانتخابية بكل أرجاء الدائرة ، وأن المتاجر التي يملكها المطعون في انتخابه وأفراد عائلته المنتشرة بكل مدن الإقليم كانت "تنشط" في توزيع الأدوات المنزلية على الناخبين ، وأن إخوة أحد المطعون في انتخابهم قاموا بنقل الناخبين جملة لمكاتب التصويت واقتحام هذه الأخيرة لإرهاب الناخبين ، وأن أحد المطعون في انتخابهم بصفته مقاولا قام بإنجاز عدة صفقات عمومية من أجل مد بعض القرى بالإقليم بالكهرباء ، واستعمال شاحنات ورافعات مقاولته في الحملة الانتخابية لتجوب الأسواق والمداشر ومدن الدائرة لإيهام السكان بأنه الآمر الناهي الذي يملك وحده قرار تزويدهم بالكهرباء ، وأن أحد أعضاء الجماعة القروية لجنان بويه (دائرة الشماعية) كان من بين خمسة أعضاء الجماعة طلب منهم التصويت لصالح أحد المطعون في انتخابهم قصد ضمان جميع أصوات الدائرة الانتخابية رقم 19 مقابل مبلغ 3000 درهم للواحد إلا أنه لم يذعن لذلك خلافا للباقين "كما تؤكد ذلك شهادته" ؛
لكن ، حيث إن ما تضمنته هذه الادعاءات يتعلق كله بوقائع لم تُدعم بأي سند فيما يخص حقيقة حصولها ، والإفادة والصورة الشمسية لبناية ولائحة أسماء بعض الأشخاص المطلوب استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم لدعم بعض الادعاءات غير كافية وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من هذه المآخذ غير مرتكز على أساس صحيح ؛
وحيث إن الفرع الثاني من هذه المآخذ يتلخص في دعوى أن النتائج التي تم الإعلان عنها بالنسبة للطاعن السيد عبد اللطيف السردي ليست هي نفس النتائج التي أفرزتها بالفعل صناديق الاقتراع ، أي أن إرادة الناخبين قد تم تحريفها للإعلان عن فوز من يصوت المواطنون لفائدته ، إذ إن محاضر المكاتب المركزية الممهدة لجمع وإحصاء الأصوات قد تمت إعادتها بكاملها لإنقاص أصوات لفائدته ويتجلى ذلك في "الاضطراب" الموجود بين محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية من جهة ، ونسخ محاضر المكاتب المركزية التي سلمت لممثلي المرشحين ، وتلك التي تم إيداعها بالعمالة لترتيب النتائج عليها من جهة أخرى ، وهكذا فإن من بين ما أسفرت عنه إعادة صنع المحاضر النتائج الخطيرة التالية :
1 ـ تضمن محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة لحضر أن عدد الأصوات الصحيحة هو 168 حصل منها الطاعن على 103 أصوات ، وهي نفس النتيجة المضمنة بنسخة محضر المكتب المركزي المسلمة لممثله ، في حين تضمنت النسخة المسلمة من طرف العمالة حصول العارض على 3 أصوات فقط ، أي أن 100 صوت قد أُنقصت له ؛
2 ـ تضمن محضر مكتب التصويت رقم 5 بجماعة لحضر حصول الطاعن على 91 صوتا من بين 260 صوتا صحيحا ، ونفس النتيجة تضمنها محضر المكتب المركزي في حين يتبين من النسخة المسلمة من طرف العمالة أن الطاعن لم يحصل إلا على صوت واحد ، فحرم بذلك من 90 صوتا ؛
3 ـ تضمن محضر المكتب المركزي لجماعة اجنان بويه بالنسبة لمكتب التصويت رقم 5 أن عدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات المعبر عنها هو على التوالي 168 و21 و189 في حين تضمن محضر مكتب التصويت المعني أن عدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة والأصـوات المعبر عنها هو على التوالي 197 و2 و195 ، وبالنسبة لمكتب التصويت رقم 20 أن عدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات المعبر عنها هو على التوالي 108 و32 و76 في حين تضمن محضر مكتب التصويت المعني أن عدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات المعبر عنها هو على التوالي 112 و16 و96 ، وبما أن محاضر المكاتب المركزية المتعلقة بالجماعة المشار إليها حررت منها ثلاث نسخ على نحو مختلف من حيث البيانات المضمنة فيها، فإنه لا سبيل إلى ترجيح واحد على الآخر لاعتماده عند حساب النتائج، وقد حصل الطاعن بمكتب التصويت رقم 5 على 37 صوتا وبمكتب التصويت رقم 20 على 20 صوتا كما هو ثابت من محضري المكتبين المذكورين بالحروف والأرقام ومن محضر المكتب المركزي الذي حصل على نسخة منه ، في حين يتبين من النسخة الصادرة عن العمالة أن الطاعن حصل بالمكتب الأول على 3 أصوات ولم يحصل بالمكتب الثاني على أي صوت ، الأمر الذي أدى إلى حرمانه من 54 صوتا ، وبسبب هذا التناقض تضمن محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء تحفظا بخصوص النتائج التي تم احتسابها للمطعون في انتخابه السيد عبد الكبير بن زوينة ، لما تمت معاينته من زيغ عن الضوابط القانونية ورغبة في تحريف الإرادة الانتخابية لفائدة المطعون في انتخابه المذكور ؛
4 ـ تضمن كل من محضر المكتب المركزي لجماعة رأس العين ومحاضر مكاتب التصويت التابعة له حصول الطاعن على ما مجموعه 186 صوتا ، في حين لم تُحتسب لفائدته سوى 136 صوتا ، إذ حصل بمكتب التصويت رقم 11 على 54 صوتا وعُدّت له 4 أصوات فقط ، الأمر الذي تسبب في حرمانه من 50 صوتا ؛
5 ـ تضمنت محاضر مكاتب التصويت رقم 13 و27 و55 التابعة لبلدية اليوسفية حصول الطاعن بها على التوالي 112 و124 و194 أي ما مجموعه430 صوتا ، في حين تضمن محضر المكتب المركزي عدم حصول الطاعن على أي صوت بالمكتبين الأول والثالث وحصوله على 24 صوتا بالمكتب الثاني الأمر الذي تسبب في حرمانه من 306 صوتا ؛
6 ـ تضمن محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة اطياميم حصول الطاعن على 61 صوتا وهي نفس النتيجة التي تضمنها محضر المكتب المركزي ، في حين تضمنت النسخة الصادرة عن العمالة حصول الطاعن على صوت واحد فقط الأمر الذي تسبب في حرمانه من 60 صوتا ؛
7 ـ تضمن محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة لبخاتي حصول الطاعن على 73 صوتا ، ولم تُحتسب له في المكتب المركزي إلا ثلاثة أصوات ، الأمر الذي تسبب في حرمانه من 70 صوتا ؛
ومما سبق عرضه يبين أن مجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها لفائدة الطاعن والتي يدعي حرمانه منها هو 730 صوتا ، واعتباراً لكون المطعون في انتخابه الحاصل على المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين حصل على 5539 صوتا على خلاف ما عكسته إرادة الناخبين ، وعُدت للطاعن 4940 صوتا فقط بدل 5670 ، الأمر الذي يستنتج منه أن الفوز كان يجب أن يعلن للطاعن ؛
لـكن ، حـيث إنه يتجلى من المقارنة بين محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و5 بجماعة لحضر و5 و20 بجماعة جنان بويه و11 بجماعة رأس العين و13 و27 و55 ببلدية اليوسفية و10 بجماعة اطياميم و2 بجماعة لبخاتي ومحاضر المكاتب المركزية التابعة لها مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمتين الابتدائيتين بأسفي واليوسفية ونظائرها المدلى بها ، أن ما نعاه الطاعن من تناقض بين النتائج التي حصل عليها والمدونة بالمحاضر المدلى بها وبين تلك المضمنة بالمحاضر المودعة لدى المحكمة إذ تم ـ حسب ادعائه ـ إنقاص العديد من الأصوات التي كان يجب أن تُحتسب لصالحه ، مرده إلى أن محاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمة لئن جاءت البيانات المضمنة في صدر الصفحة الثانية في كلٍّ منها مطابقة تمام المطابقة لمجموع الأصوات الموزعة على مختلف اللوائح المرشحة ، وأن هذه الأعداد الأخيرة مطابقة أيضا لما هو مضمن بكل من أوراق إحصاء الأصوات الخاصة بمكاتب التصويت المشار إليها والأوراق الباطلة المضافة إلى المحاضر ، وأن النتائج المضمنة بمحاضر مكاتب التصويت المعنية هي نفسها التي تم نقلها واعتمادها بمحاضر المكاتب المركزية التابعة لها مكاتب التصويت كما تم اعتمادها بمحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء ، فإن نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المشار إليها المدلى بها شابها محو وتشطيب بيّن على بعض النتائج الخاصة بكل من الطاعن وبعض المرشحين والمطعون في انتخابهم ؛
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها ومحاضر المكاتب المركزية الخاصة بها سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمتين الابتدائيتين ومن أوراق إحصاء الأصوات المضافة إلى المحاضر ومن التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري :
1 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة لحضر المدلى به تضمن حصول الطاعن على 103 أصوات ، إلا أنه يتضح بمقارنته مع نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية أن هذا الأخير وإن جاء متطابقا مع نظيره المدلى به فيما يتعلق بجميع البيانات المدونة في رأس الصفحة الثانية إلا أنهما يختلفان فيما يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها كل من الطاعن والمرشح السيد أبو بكر اعبيد حيث حصل الأول على 3 أصوات فقط وليس 103 فيما حصل الثاني على 160 صوتا وليس 60 صوتا كما تؤكد ذلك ورقة إحصاء الأصوات المرفقة بالمحضر ، وهذه النتائج هي نفسها التي تضمنها محضر المكتب المركزي المودع بالمحكمة ، أما نظير هذا الأخير المدلى به وإن تضمن حصول الطاعن على 103 أصوات وحصول المرشح السيد أبو بكر اعبيد على 60 صوتا فقط ، فإن هذه الأعداد لا تنسجم مع مجموع الأصوات التي حصل عليها الطاعن في الجماعة كلها وهي لا تتعدى 48 صوتا ، كما لا تنسجم مع ما حصل عليه المرشح المذكور وهو 2215 صوتا ، وهذه الأعداد هي نفسها المضمنة بمحضر المكتب المركزي المدلى به ونظيره المودع بالمحكمة وهي مؤسسة على حصول الطاعن على 3 أصوات وليس على 103 ، وحصول المرشح المذكور على 160 وليس 60 ، الأمر الذي يتضح معه أن النتائج المدونة لصالح الطاعن بالمحضر المدلى به ليست صحيحة وأن 100 صوت التي تم خصمها في المحضر الـمـدلى به من 160 صوت التي حصل عليها المرشح السيد أبو بكر اعبيد، وهو مرشح غير فائز وليس طرفا في الطعن وحصل على أعلى نسبة من الأصوات في الجماعة ، هي نفسها التي تمت إضافتها للطاعن حيث سجل له حصوله على 103 عوض 3 ؛
2 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 5 بجماعة لحضر المدلى به تضمن حصول الطاعن على 91 صوتا ، وحصول المرشح السيد أبو بكر اعبيد على 122 صوتا فقط ، وهذا المحضر لا يتطابق مع ما تضمنه نظيره المودع بالمحكمة فيما يتعلق بعدد كل من الأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة من جهة ، والأصوات التي حصلت عليها مختلف اللوائح المرشحة من جهة أخرى ، ذلك أن عدد الأوراق الباطلة كما يؤكد ذلك عددها المضاف إلى المحضر هو35 وليس 45 كما تضمن ذلك المحضر المدلى به، كما أن عدد الأصوات الصحيحة هو 270 كما تثبت ذلك ورقة إحصاء الأصوات وليس 260 ، كما أن عدد الأصوات التي حصل عليها كل من الطاعن والمرشح المذكور هو 1 بالنسبة للأول وليس 91 و222 بالنسبة للثاني وليس 122 ، وهذه النتائج هي التي تضمنها محضر المكتب المركزي المودع لدى المحكمة ، أما نظير هذا الأخير المدلى به وإن تضمن حصول كل من الطاعن والمرشح المذكور على النتائج السالفة الذكر ، فإن هذه الأعداد لا تنسجم مع مجموع الأصوات التي حصل عليها كل منهما في الجماعة بأكملها وهو 48 صوتا بالنسبة للطاعن ، و2215 بالنسبة للمرشح المذكور كما سبقت الإشارة لذلك ؛
3 ـ أن محضر كل من مكتب التصويت رقم 5 و20 بجماعة اجنان بويه المدلى بهما وإن تضمنا أن عدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة هو على التوالي 197 و2 و195 بالنسبة لمكتب التصويت الأول ، و112 و16 و96 بالنسبة لمكتب التصويت الثاني ، إلا أن هذه البيانات المشار إليها في المحضرين غير منسجمة مع عدد الأوراق الباطلة من جهة وغير مطابقة للبيانات المدونة بورقة إحصاء الأصوات من جهة أخرى ، ذلك أن الأعداد الحقيقية لكل من المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة وفق ما تضمنته المحاضر المودعة بالمحكمة هي على التوالي 189 و17 و172 بالنسبة لمكتب التصويت رقم 5 و108 و32 و76 بالنسبة لمكتب التصويت رقم 20 وهذه الأعداد هي نفسها التي تم اعتمادها بمحضر المكتب المركزي المودع بالمحكمة ، أما بخصوص ما تم تدوينه بالنسبة لمكتبي التصويت بمحضر المكتب المركزي المدلى به فلا يمكن اعتماده لكونه من جهة لا يتطابق مع الأعداد الصحيحة المشار إليها آنفا وفق ما سبق توضيحه ، ومن جهة أخرى لكونه جاء خاليا من ذكر بعض البيانات ، أما فيما يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن في كل من مكتبي التصويت رقم 5 و20 فهو 7 وليس 37 بالنسبة لمكتب التصويت الأول و0 وليس 20 بالنسبة لمكتب التصويت الثاني كما تؤكد ذلك أوراق إحصـاء الأصوات ، وهذه الأعداد هي نفسها التي اعتمدها محضر المكتب المركزي المودع بالمحكمة ، الأمر الذي يستنتج منه أن ما تم تدوينه من نتائج بالنسبة للطاعن في المحاضر المدلى بها غير صحيح فضلا عما تضمنته من شطب ، إذ إن محضر مكتب التصويت رقم 20 المدلى به وإن تضمن حصول الطاعن على 20 بالأرقام فقد سُجل بجانبها حصوله على صفر بالحروف وهذا ما يستنتج منه أن العدد المدون بالأرقام وإن تم تغييره فقد تم إغفال تعديل العدد الأصلي المدون بالحروف ، وفيما يتعلق بما تم التذرع به من كون محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء تضمن تحفظا بخصوص النتائج التي تم احتسابها للمطعون في انتخابه السيد عبد الكبير بن زوينة فإنه لئن كان صحيحا أن المحضر المذكور تضمن ملاحظة صادرة عن ممثل إحدى اللوائح المرشحة فإنها جاءت مجردة من بيان سندها وسببها ؛
4 ـ أن محضر المكتب المركزي لجماعة رأس العين سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة تضمنا ، خلافا لما ورد في الادعاء ، حصول الطاعن على 136 صوتا فقط وهذا العدد يمثل حصيلة جمع الأصوات التي حصل عليها بمختلف مكاتب التصويت التابعة للجماعة بما فيها مكتب التصويت رقم 11 الذي حصل فيه الطاعن على 4 أصوات فقط ، كما تؤكد ذلك ورقة إحصاء الأصوات ، وليس 54 صوتا كما ورد في الادعاء ، وإذا كان محضر مكتب التصويت رقم 11 المدلى به تضمن حصول الطاعن على 54 صوتا والمرشح السيد أحمد العروي على 9 أصوات فقط، فإن نظير محضر مكتب التصويت المودع بالمحكمة قد تضمن حصول الطاعن على 4 أصوات فقط وحصول المرشح السيد أحمد العروي على 59 صوتا وفق ما تضمنته ورقة إحصاء الأصوات ، كما أن حصيلة الأصوات التي نالها الطاعن بجميع مكاتب التصويت التابعة للجماعة هي 136 والتي تم تضمينها بمحضر المكتب المركزي ، سواء المدلى به أو المـودع بالمحكمة ، مبنية على أساس حصول الطاعن بمكتب التصويت رقم 11 على 4 أصوات وليس 54 صوتا ، وحصول المرشح السيد أحمد العروي على 59 صوتا وليس 9 أصوات ، كما يؤكد هذه البيانات نظير آخر لمحضر المكتب المركزي مدرج بالملف ومحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء ؛
5 ـ أن محاضر مكاتب التصويت المدلى بها رقم 13 و27 و55 التابعة لبلدية اليوسفية وإن تضمنت حصول الطاعن بالتتابع على 112 و124 و194 فإن هذه النتائج مخالفة لما تضمنته نظائرها المودعة بالمحكمة التي سجلت للطاعن حصوله على صوت واحد بمكتب التصويت رقم 13 ، وعلى 24 صوت بمكتب التصويت رقم 27 ، وعدم حصوله على أي صوت بمكتب التصويت رقم 55 ، وهذه النتائج تؤكدها ورقة إحصاء الأصوات الخاصة بمكاتب التصويت المشار إليها كما أنها هي نفس النتائج التي اعتمدها محضر المكتب المركزي المدلى به ونظيره المودع بالمحكمة ؛
6 ـ أن محضر مكتب التصويت المدلى به رقم 10 بجماعة اطياميم وإن تضمن هو ومحضر المكتب المركزي المدلى به حصول الطاعن على 61 صوتا ، فإنه يتضح بالرجوع إلى نظير محضر مكتب التصويت المودع بالمحكمة وورقة إحصاء الأصوات الخاصة به أن الطاعن لم يحصل إلا على صوت واحد فقط ، وهذه هي النتيجة التي تم اعتمادها بمحضر المكتب المركزي المودع بالمحكمة ؛
7 ـ أن محضر مكتب التصويت المدلى به رقم 2 بجماعة لبخاتي وإن تضمن حصول الطاعن على 73 صوتا وحصول المطعونين في انتخابهما السيدين عبد المجيد موليم وعبد الكبير بن زوينة على التوالي 9 و6 أصوات فقط ، إلا أنه يتضح بالرجوع إلى نظير محضر مكتب التصويت المودع بالمحكمة وورقة إحصاء الأصوات الخاصة به وإلى ما تم نقله بمحضر المكتب المركزي المدلى به ونظيره المودع بالمحكمة ، أن الطاعن لم يحصل إلا على 3 أصوات وليس 73 ، في حين حصل المطعون في انتخابه السيد عبد المجيد موليم على 49 وليس 9 ، كما حصل المطعون في انتخابه السيد عبد الكبير بن زوينة على 36 صوتا وليس 6 ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه، يكون الفرع الثاني من المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية هو بدوره غير قائم على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن بعض الناخبين صوتوا بكل من مكتبي التصويت رقم 21 بجماعة إيغود و20 بجماعة رأس العين بدون بطاقة التعريف وذلك بعد تعرف أعضاء المكتب على هويتهم ، وأنه بالإضافة إلى عدم إمكانية تصويت الناخب دون ورقة تثبت هويته ، فإن محضري المكتبين المذكورين لم يتضمنا من هم هؤلاء الناخبون وما عددهم ، الأمر الذي يعتبر تشكيكا في عدد الناخبين ويعتبر إهدارا للضمانات المنصوص عليها في القانون ، "إذ تم السماح بالتصويت لبعض الأشخاص غير الحاملين لبطاقة الناخب دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 71 من القـانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب" ، ولم يتضمن محضر أحد المكتبين المذكورين أن المصوتين المعنيين معروفـون لدى أعضاء المكتب ، أو أنه عرف بكل منهم ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب ، واكتفى محضر المكتبين بذكر أن الذين سمح لهم بالتصويت ، دون الإدلاء ببطاقة الناخب ، قد عرّف بكل منهم شاهدان ، دون بيان أن الشاهدين المعنيين ناخبان كما يوجب ذلك القانون ، وأن بعض مكاتب التصويت كالمكتب رقم 4 بجماعة رأس العين شرعت في عملية الاقتراع دون حضور أعضاء المكتب واستمرت لمدة نصف ساعة ، وقد حصل أحد المطعون في انتخابهم السيد عبد الكبير بن زوينة بهذا المكتب على 51 صوتا من بين 122 صوتا صحيحا ، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 21 بجماعة إيغود تضمن الإشارة إلى أن أعضاء مكتب التصويت ونوابهم لم يحضروا وتم الشروع في عملية الاقتراع على الساعة الثامنة وعشرين دقيقة ، وأن ممثلي الطاعن السيد عبد القادر أحمين منعوا من حضور أشغال المكاتب المركزية بكل من جماعات البخاتي والكرعاني وسيدي عيسى كما تم رفض ممثله باللجنة الإقليمية للإحصاء ؛
لكن ، حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المدلى بها ونظائرها المودعة بالمحكمتين الابتدائيتين بآسفي واليوسفية :
1 ـ أن الطاعن لم يدل بمحضر مكتب التصويت رقم 21 بجماعة إيغود وأن نظيره المودع بالمحكمة لم يتضمن أي ملاحظة تتعلق بالادعاء ؛
2 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 20 بجماعة رأس العين ونظيره المودع بالمحكمة وإن تضمنا فعلا ملاحظة تفيد أن بعض الناخبين الذين أدلوا فقط ببطاقاتهم الانتخابية ، سُمح لهم بالتصويت رغم عدم توفرهم على بطاقات التعريف الوطنية وذلك بعد تعرف أعضاء مكتب التصويت عليهم ، إذ إن الأمر يتعلق، خلافا لما ورد في الادعاء ، بناخبين أدلوا ببطاقاتهم الانتخابية وغير متوفرين على بطاقاتهم الوطنية وتم السماح لهم بالتصويت ، بعد تعرف أعضاء مكتب التصويت عليهم ، وهذا الإجراء لا يتضمن في حد ذاته أي مخالفة للقانون ، أما ما نعاه الطاعن بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها من تعريف أعضاء المكتب أو ناخبين يعرفهما أعضاء المكتب بهوية الناخب وضرورة التنصيص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية وفق ما تقضي بذلك أحكام الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، فإن ذلك لا يكون إلزاميا قانونا إلا عندما يتعلق الأمر بناخب نسي بطاقته الانتخابية أو أضاعها ، وهو أمر لا ينطبق على النازلة إذ إن الملاحظة المضمنة بمحضر مكتب التصويت تشير إلى واقعة ناخبين أدلوا ببطاقاتهم الانتخابية وغير متوفرين على بطاقاتهم الوطنية ؛
3 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 4 بجماعة رأس العين لم يدل الطاعن بنظيره وبالرجوع إلى المحضر المودع بالمحكمة نجد أنه لم يتضمن أي ملاحظة تتعلق بالادعاء، كما أن حصول أحد المطعون في انتخابهم بهذا المكتب على 51 صوتا لا يعتبر في حد ذاته قرينة على أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية ؛
4 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 21 بجماعة إيغود المودع بالمحكمة لئن تضمن ملاحظة تفيد غياب الأعضاء المعنيين ، فإن عملية الاقتراع لم يشرع فيها إلا بعد تشكيل المكتب من طرف الرئيس من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين بمكان التصويت وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، كما أن تأجيل بداية الاقتراع بسبب ذلك لمدة عشرين دقيقة لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
5 ـ أن ادعاء منع ممثلي أحد الطاعنين من حضور أشغال المكاتب المركزية بكل من جماعات البخاتي والكرعاني وسيدي عيسى ورفض ممثله باللجنة الإقليمية للإحصاء جاء فضلا عن عموميته ، مجرداً من أي حجة تدعمه ؛
وحيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مجدية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن الفرع الأول من هذه المآخذ يتلخص في دعوى أن ثلاثة محاضر لمكاتب التصويت التابعة لجماعة لخوالقة ، و11 محضراً لمكاتب التصويت التابعة لجماعة رأس العين يتجلى منها أن بعضها غير موقع من طرف أعضاء مكاتب التصويت والبعض الآخر تضمن أرقاما متناقضة ، الأمر الذي يجردها من كل مصداقية ويكون من المستحيل الاطمئنان إليها ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 4 بجماعة رأس العين لم يُذيل بتوقيع الرئيس ، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة رأس العين غير موقع من طرف بعض رؤساء مكاتب التصويت ، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة اطياميم غير موقع من طرف رئيس مكتب التصويت رقم 11 ، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة جنان بويه غير موقع من طرف جميع رؤساء مكاتب التصويت ، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة اطياميم لا يتضمن عدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات المعبر عنها ، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة جنان بويه لا يتضمن أسماء المرشحين ؛
لكن ، حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية :
1 ـ أن ما تضمنه الادعاء بخصوص بعض محاضر مكاتب التصويت التابعة لجماعتي لخوالقة ورأس العين جاء مشوبا بالعموم وعدم التحديد إذ اقتصر الطاعن على إرفاق مجموعة من المحاضر مشيراً إلى أن بعضها ينقصه التوقيع والبعض الآخر تضمن أرقاما متناقضة دون تحديد العيب المدعى بالمحضر المعني ؛
2 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 4 بجماعة رأس العين المدلى به ذُيل ، خلافا للادعاء ، بتوقيع رئيس المكتب وبقية الأعضاء ، وأن محضري المكتبين المركزيين لجماعتي رأس العين واجنان بويه المودعين لدى المحكمة الابتدائية ذيلا بجميع التوقيعات اللازمة وخلو نظيريهما المدلى بهما من بعض التوقيعات يعد مجرد إغفال لا تأثير له ، وأن خلو محضر المكتب المركزي لجماعة اطياميم من توقيع رئيس مكتب التصويت رقم 11 بعد أن تضمن توقيعات رئيس وأعضاء المكتب وتوقيعات بقية رؤساء مكاتب التصويت ليس من شأنه أن يقدح في صحة البيانات التي تضمنها خصوصا أن هذه الأخيرة مطابقة لتلك التي وردت في محاضر جميع مكاتب التصويت المجمعة نتائجها فيه ؛
3 ـ أن محضر المكتب المركزي لجماعة اطياميم المودع لدى المحكمة الابتدائية تضمن بيان عدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات المعبر عنها ، كما أن محضر المكتب المركزي لجماعة جنان بويه المودع لدى المحكمة تضمن أسماء جميع المرشحين وخلو نظيريهما المدلى بهما من البيانات المشار إليها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير قائم على أساس صحيح ؛
وحيث إن الفرع الثاني من هذه المآخذ يتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت لم يتحققوا من كون عدد أوراق التصويت يقل أو يزيد عن عدد المصوتين ، رغم تضمن المحاضر الإشارة إلى احترام هذا المقتضى ، والأدلة تثبت خلاف ذلك ، إذ يلاحظ عدم التطابق بين عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات التي نالها المرشحون فعلا ، وهكذا فقد تضمنت محاضر مكاتب التصويت رقم 19 و20 و24 التابعة لجماعة رأس العين أن عدد الأصوات الصحيحة هو على التوالي 108 و121 و71 ، في حين أن عدد الأصوات التي نالها المرشحون فعلا هو على التوالي 96 و119 و73 ، ومحضري مكتبي التصويت رقم 14 و16 التابع لجماعة جذور تضمنا أن عدد الأصوات الصحيحة هو على التوالي 65 و83 في حين أن عدد الأصوات التي نالها المرشحون فعلا هو على التوالي 66 و97 ، ونفس الشيء بالنسبة لمحضري مكتبي التصويت رقم 3 و7 بجماعة اجنان بويه حيث تضمنا على التوالي 56 و82 مقابل 58 و88 ، ومكتب التصويت رقم 16 بجماعة لحضر تضمن 133 مقابل 136 ، ومحضر مكتب التصويت رقم 11 بجماعة اطياميم تضمن 179 مقـابل 159 ، ومحضري مكتب التصويت رقم 10 و17 بجماعة لخوالقة تضمنا على التوالي 82 و70 مقابل 92 و80 ، ومحضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة نكا تضمن 152 مقابل 146 ، ومحضر مكتب التصويت رقم 15 بجماعة الغيات تضمن 282 مقابل 289 ، ومحضر مكتب التصويت رقم 16 بجماعة أولاد سلمان تضمن 80 مقابل 75 ، ومحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و21 و23 و28 و29 و37 و39 و43 و49 و58 و59 التابعة لبلدية اليوسفية تضمنت على التوالي 201 و223 و171 و168 و188 و268 و254 و257 و261 و214 و248 مقابل 197 و208 و175 و163 و201 و257 و256 و271 و253 و222 و249 ، ومحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و18 و25 ببلدية الشماعية تضمنت على التوالي 165 و154 و252 مقابل 157 و152 و246 ، ومحضري مكتبي التصويت رقم 1 و2 ببلدية سبت كزولة تضمنا على التوالي 201 و224 مقابل 187 و223 ، ومحضري مكتبي التصويت رقم 12 و13 بجماعة اسبيعات تضمنا على التوالي 123 و200 مقابل 114 و201 ، ومحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و9 و11 و16 و20 و21 و23 التابعة لجماعة الكنتور تضمنت أن عدد الأصوات الصحيحة هو على التوالي 154 و200 و156 و162 و151 و93 و150 في حين أن عدد الأصوات التي نالها المرشحون فعلا هي على التوالي 152 و179 و154 و159 و154 و91 و149 ، الأمر الذي يستنتج منه أن العملية الانتخابية شابها إخلال على النحو المشار إليه أعلاه ويستوجب بالتالي إبطالها ؛
لكن ، حيث إنه يتضح من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه المودعة لدى المحكمتين الابتدائيتين بأسفي واليوسفية أن عدد الأصوات الصحيحة المضمن فيها مطابق تمام المطابقة لمجموع الأصوات التي حصلت عليها مختلف اللوائح المرشحة ، كما أن هذه الأعداد الأخيرة متطابقة مع ما هو مضمن بكل من أوراق إحصاء الأصوات الخاصة بمكاتب التصويت المذكورة ومنسجمة مع عدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة ، وأن هذا الانسجام العددي يؤكده التطابق الحاصل بين كلٍّ من المحاضر المذكورة المودعة بالمحكمة ونظائرها المدلى بها فيما يتعلق بالنتائج التفصيلية الخاصة بعدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة على حدة، وأنه باستثناء مكتب التصويت رقم 16 بجماعة لحضر الذي لم يدل الطاعن بنظير محضره ، والذي تضمن مطابقة عدد الأصوات الصحيحة لمجموع الأصوات التي نالتها مختلف اللوائح المرشحة ، ومكتبي التصويت رقم 58 و59 ببلدية اليوسفية المدلى بهما اللذين جاءت الأصوات الصحيحة المدونة فيهما ، خلافا لما ورد في الادعاء ، مطابقة لمجموع الأصوات التي حصلت عليها مختلف اللوائح المرشحة ، فإن نظائر محاضر بقية مكاتب التصويت الأخرى المدلى بها لئن جاءت أعداد الأصوات الصحيحة فيها غير مطابقة لمجموع الأصوات التي نالتها مختلف اللوائح المرشحة ، رغم مطابقة هذه الأعداد الأخيرة لتلك المدونة بالمحاضر المودعة بالمحكمة ، فإن ذلك مرده اختلاف بين عدد الأوراق الباطلة المثبتة في المحاضر المودعة لدى المحكمة والعدد من نفس الأوراق المدون في نظائرها المدلى بها ، وأنه يتجلى من فحص هذه الأوراق المضافة إلى محاضر مكاتب التصويت المشـار إليها المودعة بالمحكمة ، أن عدد الأوراق الباطلة المستخلصة من هذه العملية يطابق العدد المدون في المحاضر المودعة لدى المحكمتين الابتدائيتين وذلك بالنسبة لمكاتب التصويت المعنية ، الأمر الذي يستنتج منه أن الأعداد المدونة في صدر الصفحة الثانية من المحاضر المودعة لدى المحكمتين والتي لا تتضمن أي تناقض هي الصحيحة ، وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها ناتج عن مجرد أخطاء مادية لا تأثير لها ؛
حيث إنه، بناء على ما سلف عرضه، يكون الفرع الثاني من المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر هو بدوره غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت باشرت بنفسها عملية الفرز دون مساعدة فاحصين من بين الناخبين رغم تجـاوز عدد الناخبين لمائتي ناخب مقيد ، الأمر الذي يعتبر مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وأنه بمقتضى المادة 74 من نفس القانون التنظيمي فإن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وأن نتائج الاقتراع لم يتم الإعلان عنها بالمكاتب المركزية ولا بالعمالة ، الأمر الذي لم يبق معه للفورية أي مدلول ، إذ تم الإعلان عن النتائج بعد ثلاثة أيام ، تحت ذريعة صعوبة عملية الفرز ؛
لكن حيث ، من جهة ، إن الادعاء لم يتضمن أن قيام أعضاء مكاتب التصويت بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين ـ على فرض ثبوته ـ كان ، في النازلة ، نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث ، من جهة أخرى ، إنه بالرجوع لأحكام الفقرة الأولى في كل من المادتين 74 و78 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه يتضح أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز ، وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، الأمر الذي يستنتج منه أن القانون علق إعلان النتائج على الانتهاء من عملية الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت ، وبتوصل لجان الإحصاء بالنتائج المضمنة بالمحاضر المركزية ، والادعاء لم يثبت كون مكاتب التصويت لم تعلن عن النتائج فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات ؛
وحيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج غير مجدية ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه بناء على ما سبق بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل لتضمن عرائض الطعن للمأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه السيد العربي زكري للترشح وعدم قابليته للانتخاب لكون هذا المأخذ من النظام العام ؛
يقضى:
أولا : بإلغاء انتخاب السيد العربي زكري عضواً في مجلس النواب، وشغل المقعد الشاغر طبقاً لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه ؛
ثانياً : برفض طلب كل من السادة عمر السوسي وعبد القادر أحمين وعبد اللطيف السردي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة "أسفي الجنوبية" (إقليم أسفي) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاريم وعبد المجيد موليم وعبد الكبير بن زوينة أعضاء في مجلس النواب ؛
ثالثاً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 محرم 1426 (16 فبراير2005)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي